الأربعاء، 8 فبراير 2017

فائدة حول قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

يكون واجبا إذا كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لأنه قد يوجد المشروط بدونه.
أما ما كان شرطه شرطا عقليا كاشتراط ترك ضد الواجب وما كان شرطه شرطا عاديا كاشتراط غسل جزء من الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه لأن المشروط لا يوجد بدونه عقلا أو عادة فلا يقصده الشارع بالطلب.
والمأمور على ثلاثة أقسام:
1 :مأمور مطلق عن التقييد بما يتوقف عليه وجوده كالأمر في قوله: واقيموا الصلاة..
2: ومأمور مقترن بما هو شرط فيه كقولك صل بوضوء.
3: ومأمور مقترن بما يتوقف وجوبه عليه كالزكاة المقيد وجوبها بملك النصاب .
والقاعدة لا تتناول إلا القسم الأول فقط وشرط فيه أن يكون مقدورا للمكلف أما إذا لم يكن مقدورا له كحضور الأربعين الجمعة فلا يجب بوجوبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق